النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 30

المادة 30

تنعقد محكمة النقض بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في القانون. تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض من:

- الرئيس الاول وعند التعذر رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. رئيسا

- رؤساء الغرف اعضاء ولا يجوز ان تصدر قرارات الهيئة العامة الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 30 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/30/