النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 44

المادة 44

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم

عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.

مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي

يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.

وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز

بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد

اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف

والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين

العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة

التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر

الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح

المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة

عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول

المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز

والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس

محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب

المذكور.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 15 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم

    عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.

    مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112

    تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي

    يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.

    وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز

    بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد

    اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف

    والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين

    العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة

    التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر

    الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح

    المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة

    عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول

    المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز

    والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس

    محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب

    المذكور.

المادة 44 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/44/