المادة 54
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
يؤمن معهد الدروس القضائية:
1- التهيئة لتولي القضاة المتدرجين العمل القضائي.
2- تنظيم دورات تدريبية للاجهزة المساعدة للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل اخضاعهم لدورات تدريبية.
3- تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم. تتناول التهيئة القضائية دروسا نظرية وتطبيقية في علم القانون وفي العلوم المفيدة في تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي فكريا وخلقيا لتولي القضاء, كما تتناول التدريب لدى مختلف الدوائر القضائية حيث يشارك القاضي في المذاكرة ويتقيد بسريتها.
تضاف مادة القوانين البيئية الى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.»
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 3) بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, المادة 4, 22/04/2014
يُضاف الى البند 3 من المادة (54) من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) النص الآتي:
«تضاف مادة القوانين البيئية الى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.»