المادة 55
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 19, 28/03/1985
مادة 19:
تعدل المادة 55 على الشكل التالي:
"1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد".