المادة 61
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).
5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).
5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 6) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 22, 28/03/1985
مادة 22:
يعدل البند 6 من المادة 61 على الشكل التالي:
"دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة
الخطية".