المادة 61
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).
5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).
5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 6) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 22, 28/03/1985
مادة 22:
يعدل البند 6 من المادة 61 على الشكل التالي:
"دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة
الخطية".