النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 85

المادة 85

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.

يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.

ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985, حتى 24/12/2001 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 33

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس مجلس القضاء الاعلى او نائبه عند الاقتضاء ومن اربعة من اعضائه يعينون لمدة سنة

  3. النسخة 3.0 · من 24/12/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.

    يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.

    ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

    ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.

المادة 85 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/85/