The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 85

المادة 85

Amended 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.

يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.

ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985, until 24/12/2001 · Changed in part by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 33

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس مجلس القضاء الاعلى او نائبه عند الاقتضاء ومن اربعة من اعضائه يعينون لمدة سنة

  3. Version 3.0 · from 24/12/2001 · Replaced by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, art. 7 · as the amending text publishes it

    يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.

    يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.

    ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

    ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.

المادة 85 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/85/