المادة 91
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يعين شكل ثوب القضاة بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح هذا المجلس .
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعين شكل ثوب القضاة بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح هذا المجلس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 34, 28/03/1985
مادة 34:
تضاف الى المادة 91 العبارة التالية:
"وبناء على اقتراح هذا المجلس ".