المادة 92
(عدلت بموجب مرسوم 2879/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2140/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة
يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.
يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة
يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.
يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 35, 28/03/1985
مادة 35:
تعدل الفقرة 3 من المادة 92 على الشكل التالي:
(يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
عُدلت جزئياً (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009, المادة 1, 11/06/2009
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.