النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 98

المادة 98

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

تتولى هيئة التفتيش القضائي:

1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.

2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.

3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.

4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.

5­ - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.

6 -­ الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 37 · نص الجامعة اللبنانية

    تتولى هيئة التفتيش القضائي:

    1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.

    2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.

    3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.

    4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.

    5­ - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.

    6 -­ الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.

المادة 98 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/98/