المادة 98
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
تتولى هيئة التفتيش القضائي:
1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.
2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.
3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.
5 - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى هيئة التفتيش القضائي:
1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.
2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.
3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.
5 - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 37, 28/03/1985
مادة 37:
تضاف الى المادة 98 الفقرة التالية:
"4- لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير
اعمالهم".
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, المادة 10, 24/12/2001
تضاف الى نص المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) الفقرتان التاليتان:
5- توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.