المادة 98
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
تتولى هيئة التفتيش القضائي:
1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.
2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.
3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.
5 - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتولى هيئة التفتيش القضائي:
1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.
2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.
3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.
5 - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 37, 28/03/1985
مادة 37:
تضاف الى المادة 98 الفقرة التالية:
"4- لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير
اعمالهم".
Added to by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 10, 24/12/2001
تضاف الى نص المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) الفقرتان التاليتان:
5- توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.