المادة 2
مادة 2: ينشأ في كل منطقة صحية مجلس صحي يضم ممثلين عن الادارات العامة المعنية بالشؤون الصحية وعن المستفيدين من الخدمات الصحية وعن المهن الطبية. يعين رئيس واعضاء المجلس الصحي ومدة ولايتهم وتحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.