جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 159 16/09/1983

انشاء مناطق ومراكز صحية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
159
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1564-1565
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة التقسيم الاداري الساري المفعول تخصص منطقة صحية لكل مئتي الف نسمة تقريبا.

المادة 2

مادة 2: ينشأ في كل منطقة صحية مجلس صحي يضم ممثلين عن الادارات العامة المعنية بالشؤون الصحية وعن المستفيدين من الخدمات الصحية وعن المهن الطبية. يعين رئيس واعضاء المجلس الصحي ومدة ولايتهم وتحدد الصلاحيات والمهام المنوطة بهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: تنشأ بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة مراكز صحية ويخصص مركز صحي لكل مجموعة سكنية يبلغ عدد افرادها حوالي الثلاثين الف نسمة على ان يراعى عند تحديد مكان كل مركز صحي, عدد السكان والمسافة, وطرق المواصلات ووجود خدمات صحية مماثلة.

المادة 4

مادة 4: تؤمن الخدمات الاستشفائية في كل منطقة صحية بواسطة مستشفى وسطي (70 الى 100 سرير على الاقل) للجراحة العامة وطب الاطفال, والتوليد, والطب الداخلي, والطوارىء, وطب الاسنان والمعاينات الخارجية. وينشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة مستشفى كبير يتسع لاربعماية سرير وذلك لكل ثلاثة مناطق صحية, تمارس فيه جميع الاختصاصات بالاضافة الى المعاينات الخارجية.

المادة 5

مادة 5: يؤدي المركز الصحي الخدمات التالية: رعاية صحة الام والولد وتنظيم الاسرة- العناية الطبية- السراية والتحصين- الصحة المدرسية- التربية الصحية- اصحاح البيئة- تعزيز التغذية- الاحصاء- مختبر واشعة- المتابعة المنزلية وصحة الاسنان. ويحق له استيفاء رسم يحدد بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 6

معدلة 22/10/2003

(عدلت بموجب قانون 545 / 2003 )

الاختصاصات

العدد

الجهاز الفني

أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).

6

اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.

1

قابلة قانونية.

2

ممرضة قانونية.

2

ممرضة مساعدة.

4

مساعدة اجتماعية.

1

فني أشعة.

1

فني مخبري.

1

مراقب صحي.

1

مرشد صحي.

1

كاتب أو مستكتب.

1

سائق سيارة.

2

خادمة.

2

حارس.

1

حاجب.

2

عامل هاتف.

1

- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/10/2003

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/10/2003 · استُبدلت بموجب قانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الاختصاصات

    العدد

    الجهاز الفني

    أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).

    6

    اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.

    1

    قابلة قانونية.

    2

    ممرضة قانونية.

    2

    ممرضة مساعدة.

    4

    مساعدة اجتماعية.

    1

    فني أشعة.

    1

    فني مخبري.

    1

    مراقب صحي.

    1

    مرشد صحي.

    1

    كاتب أو مستكتب.

    1

    سائق سيارة.

    2

    خادمة.

    2

    حارس.

    1

    حاجب.

    2

    عامل هاتف.

    1

    - يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.

المادة 7

مادة 7: فور صدور المرسوم القاضي بانشاء منطقة او مركز صحي في نطاق جغرافي معين, تعتبر ملغاة او تحول حكما لوزارة الصحة العامة جميع المركز الصحية القائمة الموجودة في المنطقة المعينة لاية ادارة او مؤسسة عامة كانت تابعة.

المادة 8

مادة 8: تحدد, عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه