المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 كما يلي: غاية المؤسسة ان تضمن, لقاء بدل, التوظيفات الجديدة التي تنفذ في لبنان بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. وتعتبر الطائرات التجارية التي تملكها الشركات الوطنية المرخص لها بالنقل الجوي, او التي هي بحوزتها, بمثابة توظيفات جديدة قابلة للتأمين وان كان تاريخ تملكها او حيازتها لهذه الطائرات سابقا لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 , على ان يقترن كل عقد ضمان بموافقة وزيري المالية والاشغال العامة والنقل. وتشمل التوظيفات جميع العناصر المادية الثابتة العائدة للمؤسسات التي لها الصفة التجارية والمؤسسات الخيرية والصحية والثقافية وللبعثات الدولية او الاجنبية.