All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 131 16/09/1983

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15-1-1977

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
131
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 كما يلي: غاية المؤسسة ان تضمن, لقاء بدل, التوظيفات الجديدة التي تنفذ في لبنان بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. وتعتبر الطائرات التجارية التي تملكها الشركات الوطنية المرخص لها بالنقل الجوي, او التي هي بحوزتها, بمثابة توظيفات جديدة قابلة للتأمين وان كان تاريخ تملكها او حيازتها لهذه الطائرات سابقا لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 , على ان يقترن كل عقد ضمان بموافقة وزيري المالية والاشغال العامة والنقل. وتشمل التوظيفات جميع العناصر المادية الثابتة العائدة للمؤسسات التي لها الصفة التجارية والمؤسسات الخيرية والصحية والثقافية وللبعثات الدولية او الاجنبية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل