جميع التشريعات

قانون رقم 377 04/11/1994

استثناء سيارات موظفي السلك الخارجي في وزارة الخارجية وسيارات الموظفين اللبنانيين العاملين في المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة من المنع المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون الرقم 150 تاريخ 6 ايار 1992

النوع
قانون
الرقم
377
التاريخ
04/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1994, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 377 تاريخ 04/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يستثنى من المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون الرقم 150 تاريخ 6 ايار 1992 السيارات الخاصة بموظفي السلك الخارجي في وزارة الخارجية العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج والسيارات الخاصة بالموظفين الملحقين في هذه البعثات وكذلك السيارات الخاصة بالموظفين اللبنانيين العاملين في المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة.

ويشترط ان تكون السيارة مسجلة باسم الموظف المعني قبل سنة على الاقل من تاريخ عودته الى لبنان وان تكون الاستفادة من الاستثناء لمرة واحدة ولسيارة واحدة للشخص الواحد

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الرقم 150 تاريخ 6 ايار 1992

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري