المادة 1
مادة 1:
يستثنى من المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون الرقم 150 تاريخ 6 ايار 1992 السيارات الخاصة بموظفي السلك الخارجي في وزارة الخارجية العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج والسيارات الخاصة بالموظفين الملحقين في هذه البعثات وكذلك السيارات الخاصة بالموظفين اللبنانيين العاملين في المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة.
ويشترط ان تكون السيارة مسجلة باسم الموظف المعني قبل سنة على الاقل من تاريخ عودته الى لبنان وان تكون الاستفادة من الاستثناء لمرة واحدة ولسيارة واحدة للشخص الواحد