جميع التشريعات

قانون رقم 380 04/11/1994

تعديل المواد 11 و12 و13 من المرسوم الاشتراعي الرقم 304 تاريخ 24/12/1942 (قانون التجارة البرية) وتعديلاته

النوع
قانون
الرقم
380
التاريخ
04/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1994, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 380 تاريخ 04/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 11 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: تملك المراة المتزوجة الاهلية الكاملة لممارسة الاعمال التجارية.

المادة 2

الغي نص المادة 12 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: للمراة المتزوجة لدى ممارسة التجارة ان تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري.

المادة 3

الغي نص المادة 13 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: يحق للمراة المتزوجة ان تدخل في شركة تضامن او ان تكون مفوضة في شركة توصية.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري