المادة 1
الغي نص المادة 11 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: تملك المراة المتزوجة الاهلية الكاملة لممارسة الاعمال التجارية.
قانون Law No. 380 04/11/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الغي نص المادة 11 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: تملك المراة المتزوجة الاهلية الكاملة لممارسة الاعمال التجارية.
الغي نص المادة 12 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: للمراة المتزوجة لدى ممارسة التجارة ان تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري.
الغي نص المادة 13 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: يحق للمراة المتزوجة ان تدخل في شركة تضامن او ان تكون مفوضة في شركة توصية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري