المادة 16
يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية او المؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ
يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية او المؤسسة الاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
المادة 16 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/16/