النص الكامل

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ

المادة 15

المادة 15

يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم على ارتكاب المخالفة او اشترك او تدخل فيها بغرامة لا تقل عن القيمة الحقيقية للاسهم المحولة او المتفرغ عنها وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وتصادر الاسهم لمصلحة الدولة التي تبيعها وفقا للقوانين المرعية الاجراء تطبق احكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار ويعتبر الشخص المستعار مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة اعلاه ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل او الالزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ.

المادة 15 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/15/