المادة 20
مدة عضوية المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- عند شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب كان يتم ملء المركز الشاغر في مهلة شهر واحد بالطريقة ذاتها التي جرى فيها التعيين وللمدة المتبقية من عضوية من شغر مركزه ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة .