The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 20

المادة 20

مدة عضوية المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- عند شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب كان يتم ملء المركز الشاغر في مهلة شهر واحد بالطريقة ذاتها التي جرى فيها التعيين وللمدة المتبقية من عضوية من شغر مركزه ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة .

المادة 20 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/20/