المادة 27
اولا: يحدد رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما ياتي:
1- المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية: مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
2- المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى: ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
3- المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية: خمسون مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: يحدد بدل الايجار السنوي المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما ياتي:
1- المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية: ماية مليون ليرة لبنانية.
2- المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى: خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية.
3- المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.