النص الكامل

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ

المادة 27

المادة 27

اولا: يحدد رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما ياتي:

1- المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية: مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2- المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى: ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

3- المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية: خمسون مليون ليرة لبنانية.

ثانيا: يحدد بدل الايجار السنوي المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما ياتي:

1- المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية: ماية مليون ليرة لبنانية.

2- المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى: خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية.

3- المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 27 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/27/