The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 27

المادة 27

اولا: يحدد رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما ياتي:

1- المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية: مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2- المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى: ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

3- المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية: خمسون مليون ليرة لبنانية.

ثانيا: يحدد بدل الايجار السنوي المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما ياتي:

1- المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية: ماية مليون ليرة لبنانية.

2- المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى: خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية.

3- المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/27/