المادة 31
يتمتع كل شخص طبيعي او معنوي بحق الرد اذا اذاعت او بثت المؤسسات التلفزيونية او الاذاعية ما يمس بسمعته او بشرفه على المؤسسة اذاعة او بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يومن له جمهورا موازيا كما يعود لوزير الاعلام ان يطلب اذاعة او بت اي تصحيح او تكذيب اي خبر يتعلق بادارة او مصلحة عامة وفقا للاصول التي ينص عليها قانون المطبوعات يمارس حق الرد ضمن المهل ووفق الاصول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات وتعديلاته.