The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 31

المادة 31

يتمتع كل شخص طبيعي او معنوي بحق الرد اذا اذاعت او بثت المؤسسات التلفزيونية او الاذاعية ما يمس بسمعته او بشرفه على المؤسسة اذاعة او بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يومن له جمهورا موازيا كما يعود لوزير الاعلام ان يطلب اذاعة او بت اي تصحيح او تكذيب اي خبر يتعلق بادارة او مصلحة عامة وفقا للاصول التي ينص عليها قانون المطبوعات يمارس حق الرد ضمن المهل ووفق الاصول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات وتعديلاته.

المادة 31 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/31/