المادة 42
على الشركة صاحبة الترخيص ان تقدم كل ستة اشهر الى وزارة الاعلام حساب الاستثمار العائد للمؤسسة لا يدخل في حساب الاستثمار الا المبالغ او الموارد التي تنتج عن ممارسة المؤسسة انشطتها وفقا للمفهوم المهني والقانوني وعلى الوزارة المذكورة ان تتاكد مما ورد في الحساب كما عليها ان تتاكد من موارد الاعلانات ومبيع الانتاج الفني او سواه عند الاقتضاء وذلك بجميع طرق التحقق بما في ذلك مراقبة سجلات الشركة صاحبة الترخيص وشركا الاعلانات اذا اتضح ان ثمة عجزا ماليا لا يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمؤسسة حسب موازنتها الاخيرة فلوزير الاعلام ان يمنح الشركة صاحبة الترخيص مهلة ستة اشهر تقدم بنهايتها حساب استثمارها فاذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل لم تغط نصف هذا العجز يحق لوزير الاعلام ان يطلب الى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق البث او الارسال لمدة تقدرها المحكمة على ان لا تتعدى السنة اما اذا كان العجز يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمؤسسة فيحق لوزير الاعلام ان يحيلها الى القضاء المختص لاتخاذ القرار بتعليق البث او الارسال فورا دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة يقصد بعبارة العجز المالي العجز المالي المتراكم .