The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 42

المادة 42

على الشركة صاحبة الترخيص ان تقدم كل ستة اشهر الى وزارة الاعلام حساب الاستثمار العائد للمؤسسة لا يدخل في حساب الاستثمار الا المبالغ او الموارد التي تنتج عن ممارسة المؤسسة انشطتها وفقا للمفهوم المهني والقانوني وعلى الوزارة المذكورة ان تتاكد مما ورد في الحساب كما عليها ان تتاكد من موارد الاعلانات ومبيع الانتاج الفني او سواه عند الاقتضاء وذلك بجميع طرق التحقق بما في ذلك مراقبة سجلات الشركة صاحبة الترخيص وشركا الاعلانات اذا اتضح ان ثمة عجزا ماليا لا يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمؤسسة حسب موازنتها الاخيرة فلوزير الاعلام ان يمنح الشركة صاحبة الترخيص مهلة ستة اشهر تقدم بنهايتها حساب استثمارها فاذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل لم تغط نصف هذا العجز يحق لوزير الاعلام ان يطلب الى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق البث او الارسال لمدة تقدرها المحكمة على ان لا تتعدى السنة اما اذا كان العجز يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمؤسسة فيحق لوزير الاعلام ان يحيلها الى القضاء المختص لاتخاذ القرار بتعليق البث او الارسال فورا دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة يقصد بعبارة العجز المالي العجز المالي المتراكم .

المادة 42 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/42/