اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
خلافا لكل نص سابق, يحق للموظف الذي عين قبل العمل بهذا القانون في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب مهما كان نوعها الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الاتية:
1- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول قبل التعيين في الملاك الدائم في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
2- ان يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
3- ان يؤدي الى صندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.
تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في المادة الاولى في هذا القانون على اساس الراتب في 31/12/1993 .
(عدلت بموجب قانون 399 / 1995 )
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/06/1994 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 399 تاريخ 12/01/1995, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 399 تاريخ 12/01/1995, المادة 1, 19/01/1995
مادة وحيدة: تعدل المادة الثالثة من القانون الرقم 383 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, وتصبح كما يأتي: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/06/1994 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري