اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
خلافا لكل نص سابق, يحق للموظف الذي عين قبل العمل بهذا القانون في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب مهما كان نوعها الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الاتية:
1- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول قبل التعيين في الملاك الدائم في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
2- ان يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
3- ان يؤدي الى صندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.
تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في المادة الاولى في هذا القانون على اساس الراتب في 31/12/1993 .
(عدلت بموجب قانون 399 / 1995 )
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/06/1994 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check: قانون رقم 399 تاريخ 12/01/1995, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 399 تاريخ 12/01/1995, article 1, 19/01/1995
مادة وحيدة: تعدل المادة الثالثة من القانون الرقم 383 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, وتصبح كما يأتي: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/06/1994 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري