جميع التشريعات

قرار رقم 2565 17/07/1993

اصول تطبيق المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 المتعلق بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل بتأديتها على دفعات فصلية.

النوع
قرار
الرقم
2565
التاريخ
17/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 45, 11/11/1993, ص. 1076/1077
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5061 تاريخ 04/10/1993 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 والمرسوم

2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي

بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل

بتأديتها على دفعات فصلية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم

المماثلة لها),

بناء على القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 وتعديلاته

المتعلق بأصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل

عند تقديم التصريح من قبل شركات الاموال.

بناء على القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 وتعديلاته

المتعلق بأصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل

عند تقديم التصريح من قبل بعض المكلفين,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 103 تاريخ

12/07/1993)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلزم كل من المكلفين المبينين ادناه:

- شركات الاموال (المساهمة - المحدودة المسؤولية -

التوصية بالاسهم - القابضة (هولدنغ) - المحصور

نشاطها خارج لبنان (اوف شور)...)

- المؤسسات الفردية

- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح (مستشفيات

جامعات - مدارس - جمعيات - نوادي ...)

- المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة

والبلديات.

باقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقا للمادة

41 من قانون ضريبة الدخل, وعن الرواتب والاجور

والتعويضات ومعاشات التقاعد والمخصصات لمدى الحياة

الخاضعة للضريبة, وعن فوائد الديون الممتازة والعادية

والودائع والتأمينات, وبتأديتها على دفهات فصلية

خلال الايراد وقبل صدور جداول التكليف او اوامر القبض

وذلك مع مراعات تأدية ضريبة الفصل الرابع من كل سنة

خلال 15 يوم الاولى من السنة المدنية اللاحقة.

المادة 2

تؤدى الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فصل, وذلك لكل ضريبة من الضرائب المطلوب تأديتها يتجاوز مجموعها الفصلي المائتي الف ليرة لبنانية /200000/ل.ل.

المادة 3

تعتمد, لاجل تأدية الدفعات الفصلية, نماذج التصاريح والاصول ذاتها المحددة لدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح بموجب القرارين رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 و204/1/ج تاريخ 22/05/1986 وتعديلاتهما.

المادة 4

تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

تضع صور عن ايصالات القبض الفصلية مع التصريح السنوي لضريبة الدخل.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 5061 / 1993 )

تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره