ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 والمرسوم
2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم رقم 3496 تاريخ 14/05/1993 القاضي
بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل
بتأديتها على دفعات فصلية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة لها),
بناء على القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 وتعديلاته
المتعلق بأصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل
عند تقديم التصريح من قبل شركات الاموال.
بناء على القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 وتعديلاته
المتعلق بأصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل
عند تقديم التصريح من قبل بعض المكلفين,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 103 تاريخ
12/07/1993)
يقرر ما يأتي:
المواد
يلزم كل من المكلفين المبينين ادناه:
- شركات الاموال (المساهمة - المحدودة المسؤولية -
التوصية بالاسهم - القابضة (هولدنغ) - المحصور
نشاطها خارج لبنان (اوف شور)...)
- المؤسسات الفردية
- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح (مستشفيات
جامعات - مدارس - جمعيات - نوادي ...)
- المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة
والبلديات.
باقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقا للمادة
41 من قانون ضريبة الدخل, وعن الرواتب والاجور
والتعويضات ومعاشات التقاعد والمخصصات لمدى الحياة
الخاضعة للضريبة, وعن فوائد الديون الممتازة والعادية
والودائع والتأمينات, وبتأديتها على دفهات فصلية
خلال الايراد وقبل صدور جداول التكليف او اوامر القبض
وذلك مع مراعات تأدية ضريبة الفصل الرابع من كل سنة
خلال 15 يوم الاولى من السنة المدنية اللاحقة.
تؤدى الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فصل, وذلك لكل ضريبة من الضرائب المطلوب تأديتها يتجاوز مجموعها الفصلي المائتي الف ليرة لبنانية /200000/ل.ل.
تعتمد, لاجل تأدية الدفعات الفصلية, نماذج التصاريح والاصول ذاتها المحددة لدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح بموجب القرارين رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 و204/1/ج تاريخ 22/05/1986 وتعديلاتهما.
تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.
تضع صور عن ايصالات القبض الفصلية مع التصريح السنوي لضريبة الدخل.
(عدلت بموجب قرار 5061 / 1993 )
تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5061 تاريخ 04/10/1993, article 1, 14/10/1993
الغي نص المادة السادسة من القرار رقم 2565/1 تاريخ 07/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: تؤدي الدفعات المستحقة عن الفصلين الاول والثاني من العام 1993 خلال مدة لا تتعدى 15/10/1993
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيوره