جميع التشريعات

مرسوم رقم 4291 29/10/1993

الترخيص بأشغال قسم من الاملاك العمومية لتمرير قسطل بلاستيك للمياه ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال)

النوع
مرسوم
الرقم
4291
التاريخ
29/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 45, 11/11/1993, ص. 1069/1070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4291 تاريخ 29/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/09/1988 من قبل

شركة لاس ساليناس , صاحبة العقارين رقم 1985 و232 من

منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال), المتضمن طلبها

الترخيص لها باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة

من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل

بلاستيك للمياه على طول 2120 متر وذلك لجر المياه من

بئر داخل العقار رقم 232 المذكورة لغاية عقارها

رقم 1985 في المنطقة نفسها بين النقاط الكيلومترية

212 + 425 + 214 + 245 من الخط الحديدي الساحلي

مرورا باملاك سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لاس ساليناس بأشغال مساحة قدرها الفان وماية وعشرون مترا مربعا (2120م م) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل البلاستيك للمياه قطر خمسة انش على عمق خمسون مترا تقريبا بين النقاط الكيلومترية 212 + 425 + 3214 + 545 الخط الحديدي الساحلي في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال).

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد, وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي ثلاثماية الف ليرة لبنانية /300000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلة بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وستون الف ليرة لبنانية /1060000/ وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي