ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/09/1988 من قبل
شركة لاس ساليناس , صاحبة العقارين رقم 1985 و232 من
منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال), المتضمن طلبها
الترخيص لها باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة
من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل
بلاستيك للمياه على طول 2120 متر وذلك لجر المياه من
بئر داخل العقار رقم 232 المذكورة لغاية عقارها
رقم 1985 في المنطقة نفسها بين النقاط الكيلومترية
212 + 425 + 214 + 245 من الخط الحديدي الساحلي
مرورا باملاك سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وصاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة لاس ساليناس بأشغال مساحة قدرها الفان وماية وعشرون مترا مربعا (2120م م) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل البلاستيك للمياه قطر خمسة انش على عمق خمسون مترا تقريبا بين النقاط الكيلومترية 212 + 425 + 3214 + 545 الخط الحديدي الساحلي في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال).
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 3: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد, وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي ثلاثماية الف ليرة لبنانية /300000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلة بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 4: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وستون الف ليرة لبنانية /1060000/ وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي