جميع التشريعات

قرار رقم 47 08/08/2001

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية تعلبايا الى نائب الرئيس

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
08/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3904
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 08/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية تعلبايا

بناء على محضر انتخابه

بناء على قانون البلديات المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

لا سيما المادة 74 والفقرة الثانية

من المادة 77 منه

بناء على ضرورة حسن سير العمل

في البلدية وتأمينا لمصالح المواطنين

وتسريعا لانجاز معاملاتهم

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد فخري محي الدين تولي المهام التالية: 1­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها وفقاللاصول. 2­ توقيع جميع نسخ طبق الاصل على جميع المعاملات الصادرة عن بلدية تعلبايا. 3­ التحويل والرد على كافة المعاملات والمراسلات البلدية المتعلقة بسلطة الرقابة وبالوزارات وبالادارات العامة ومتابعة معاملات البلدية لدى جميع الدوائر الرسمية المختصة. 4­ مراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية. 5­ الاشراف على انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 6­ مراقبة اداء وانضباط الموظفين والاجراء والشرطة والحراس وتوقيع جداول الخدمة التابعة للشرطة. 7­ تمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 8­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. 9­ الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. 10­ يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية, التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية, وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. 11­ اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة وتوقيع براءات الذمة والافادات على انواعها. 12­ تطبيق احكام القانون المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى معالي وزير الداخلية والبلديات ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 08/08/2001 رئيس بلدية تعلبايا جورج صوان