المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد فخري محي الدين تولي المهام التالية: 1 الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها وفقاللاصول. 2 توقيع جميع نسخ طبق الاصل على جميع المعاملات الصادرة عن بلدية تعلبايا. 3 التحويل والرد على كافة المعاملات والمراسلات البلدية المتعلقة بسلطة الرقابة وبالوزارات وبالادارات العامة ومتابعة معاملات البلدية لدى جميع الدوائر الرسمية المختصة. 4 مراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية. 5 الاشراف على انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 6 مراقبة اداء وانضباط الموظفين والاجراء والشرطة والحراس وتوقيع جداول الخدمة التابعة للشرطة. 7 تمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 8 كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. 9 الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. 10 يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية, التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية, وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. 11 اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة وتوقيع براءات الذمة والافادات على انواعها. 12 تطبيق احكام القانون المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.