ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم 4810 تاريخ 24/06/1966
(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)
بناء على الطلب المقدم من مجلس
الانماء والاعمار بتاريخ 25/11/1999
المتضمن الترخيص باشغال مساحة من
الاملاك العمومية البحرية في منطقة
بساتين طرابلس العقارية - محافظة الشمال
وذلك من اجل استحداث طريق بديل للطريق
المحاذي للشاطىء وتنفيذ اعمال حماية
بحرية لمشروع انشاء ملعب طرابلس الجنوبي
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المنعقد في جلسته بتاريخ
29/03/2000 محضر رقم 13
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل ورئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/08/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 وتعديلاته, يرخص لمجلس الانماء والاعمار اشغال مساحة تصل الى /7337/م2 (سبعة آلاف وثلاثماية وسبعة وثلاثون مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار 4160 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة الشمال) وذلك من اجل استحداث طريق بديل للطريق المحاذي للشاطىء وتنفيذ اعمال حماية بحرية لمشروع انشاء ملعب طرابلس الجنوبي. وفقا للخريطة المرفقة.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مادة 5: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مادة 6: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 7: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. اذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. اذا لم يباشر المرخص له خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي