جميع التشريعات

مرسوم رقم 6265 06/09/2001

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة الشمال) (لمجلس الانماء والاعمار)

النوع
مرسوم
الرقم
6265
التاريخ
06/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3894-3895
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم 4810 تاريخ 24/06/1966

(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)

بناء على الطلب المقدم من مجلس

الانماء والاعمار بتاريخ 25/11/1999

المتضمن الترخيص باشغال مساحة من

الاملاك العمومية البحرية في منطقة

بساتين طرابلس العقارية - محافظة الشمال

وذلك من اجل استحداث طريق بديل للطريق

المحاذي للشاطىء وتنفيذ اعمال حماية

بحرية لمشروع انشاء ملعب طرابلس الجنوبي

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المنعقد في جلسته بتاريخ

29/03/2000 محضر رقم 13

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ورئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 وتعديلاته, يرخص لمجلس الانماء والاعمار اشغال مساحة تصل الى /7337/م2 (سبعة آلاف وثلاثماية وسبعة وثلاثون مترا مربعا) من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار 4160 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة الشمال) وذلك من اجل استحداث طريق بديل للطريق المحاذي للشاطىء وتنفيذ اعمال حماية بحرية لمشروع انشاء ملعب طرابلس الجنوبي. وفقا للخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .

المادة 6

مادة 6: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 7

مادة 7: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. ­ اذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ­ اذا لم يباشر المرخص له خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي