المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001 نافذ
مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6265 تاريخ 06/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194191/article/3/