جميع التشريعات

قرار رقم 272 04/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى تأجير السيارات السياحية دون ترخيص مكتب مباشر في حارة حريك

النوع
قرار
الرقم
272
التاريخ
04/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3926-3927
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 272 تاريخ 04/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

رقم 722/ تاريخ 31/06/2001 المنظم بحق

السيد محمد نعمة الله فحص لاستثماره مكتب

لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "ماستر" لتأجير السيارات "فرع لوكالة عمار", والذي يستثمره السيد محمد نعمة الله فحص الكائن في حارة حريك ­ شارع الابيض بناية بعلبكي, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تاجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم