ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط
رقم 722/ تاريخ 31/06/2001 المنظم بحق
السيد محمد نعمة الله فحص لاستثماره مكتب
لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب "ماستر" لتأجير السيارات "فرع لوكالة عمار", والذي يستثمره السيد محمد نعمة الله فحص الكائن في حارة حريك شارع الابيض بناية بعلبكي, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تاجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 4 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم