جميع التشريعات

قرار رقم 7915 03/09/2001

ادراج "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7915
التاريخ
03/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7915 تاريخ 03/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001

وبناء على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2001 ل "شركة

امين نجدي وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/08/2001

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ

21/08/2001 تحت رقم 69775

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/08/2001

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 580 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه