المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 580 .
قرار Decision No. 7915 03/09/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001
وبناء على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2001 ل "شركة
امين نجدي وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/08/2001
وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
21/08/2001 تحت رقم 69775
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/08/2001
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 580 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه