جميع التشريعات

قرار رقم 241 07/09/2001

استثناء شركة اعادة التأمين العربية ش م ل (شركة عربية دولية) من شرط التصنيف العالمي ب BBB

النوع
قرار
الرقم
241
التاريخ
07/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3909
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 241 تاريخ 07/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 9812/68 المعدل بالقانون 94 تاريخ

28/06/1999 ولا سيما المادة 9 منه

بالاستناد الى القرار رقم 208/1/أ.ت

تاريخ 01/08/2001 القاضي بتحديد هيئات

اعادة الضمان المقبولة في حال اجراء عقد

ضمان يتجاوز حدود الرساميل الخاصة ولا

سيما المادة 3 منه

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة

هيئات الضمان

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلستيه المنعقدتين بتاريخ

06/04/2001 و20/06/2001

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى شركة اعادة التأمين العربية ش . م. ل (شركة عربية دولية) Arab RE المرخص لها بموجب المرسوم 2933 تاريخ 11/03/1972 من احكام المادة الثانية من القرار رقم 208/1/أ. ت تاريخ 01/08/2001 لجهة شرط التصنيف العالمي بـ BBB على الاقل, على ان تقوم بابلاغ لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة باي حدث من شأنه المس بشكل جوهري بمركزها المالي, والتزامها بالسماح للجنة المراقبة بمراجعة ملفاتها بشكل دوري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 07/09/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان