ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 9812/68 المعدل بالقانون 94 تاريخ
28/06/1999 ولا سيما المادة 9 منه
بالاستناد الى القرار رقم 208/1/أ.ت
تاريخ 01/08/2001 القاضي بتحديد هيئات
اعادة الضمان المقبولة في حال اجراء عقد
ضمان يتجاوز حدود الرساميل الخاصة ولا
سيما المادة 3 منه
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة
هيئات الضمان
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
06/04/2001 و20/06/2001
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تستثنى شركة اعادة التأمين العربية ش . م. ل (شركة عربية دولية) Arab RE المرخص لها بموجب المرسوم 2933 تاريخ 11/03/1972 من احكام المادة الثانية من القرار رقم 208/1/أ. ت تاريخ 01/08/2001 لجهة شرط التصنيف العالمي بـ BBB على الاقل, على ان تقوم بابلاغ لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة باي حدث من شأنه المس بشكل جوهري بمركزها المالي, والتزامها بالسماح للجنة المراقبة بمراجعة ملفاتها بشكل دوري.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 07/09/2001
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان