جميع التشريعات

قرار رقم 277 04/09/2001

اقفال مؤسسة لتأجير السيارات السياحية دون ترخيص للسيد كميل علي شمص

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
04/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3928-3929
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 04/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر

الضبط رقم 723 تاريخ 31/06/2001 المنظم

بحق السيد كميل علي شمص لاستثماره مكتب

لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات­ والذي يستثمره السيد كميل علي شمص ­ شارع فايز ­ متفرع من شارع عبد الكريم الخليل­ ملك علي سليمان شمص , ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تاجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم