ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحية واستنادا الى محضر
الضبط رقم 723 تاريخ 31/06/2001 المنظم
بحق السيد كميل علي شمص لاستثماره مكتب
لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد كميل علي شمص شارع فايز متفرع من شارع عبد الكريم الخليل ملك علي سليمان شمص , ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تاجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 4 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم