المادة 5
تعفى المؤسسات المجاز لها باستعمال آلة وسم الطابع المالي من مسك هذا السجل إذا كانت المؤسسة تستعمل آلة الوسم فقط لاستيفاء رسم إيصال وفاتورة وفقا لأحكام البند 94 من الجدول رقم اثنين الملحق بقانون رسم الطابع المالي.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
تعفى المؤسسات المجاز لها باستعمال آلة وسم الطابع المالي من مسك هذا السجل إذا كانت المؤسسة تستعمل آلة الوسم فقط لاستيفاء رسم إيصال وفاتورة وفقا لأحكام البند 94 من الجدول رقم اثنين الملحق بقانون رسم الطابع المالي.
المادة 5 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194259/article/5/