المادة 6
لا يجوز استعمال الآلة الواسمة إلا من قبل من أجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (أو عنوانها) ومركز عملها.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
لا يجوز استعمال الآلة الواسمة إلا من قبل من أجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (أو عنوانها) ومركز عملها.
المادة 6 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194259/article/6/